Hukum Cium Tangan

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم تقبيل اليد والانحناء عند المصافحة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المقالة المختصرة ذكر أقوال العلماء في حكم تقبيل اليد، ويتلوه حكم الانحناء عند المصافحة، تذكيراً لنفسي ولإخواني. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإخواني المسلمين بها.

أولاً: حكم التقبيل.

1- التّعريف:

التّقبيل في اللّغة: مصدر قبَّل، والاسم منه القُبْلَة وهي اللّثمة، والجمع القُبَلُ. يقال قبّلها تقبيلاً أي لثمها. وتقبّلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد([i]).

2- أقسام التّقبيل:

ذكر بعض الفقهاء أنّ التّقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودّة للولد على الخدّ، وقبلة الرّحمة لوالديه على الرّأس، وقبلة الشّفقة لأخيه على الجبهة، وقبلة الشّهوة لامرأته أو أمته على الفم، وقبلة التّحيّة للمؤمنين على اليد. وزاد بعضهم

قبلة الدّيانة للحجر الأسود([ii]).

قال الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الرجل أخاه دين”([iii]).

هذا وقد تعددت أقوال الفقهاء، وتنوعت في كلامهم على التقبيل، فمنهم من نظر إليه من حيث هو تقبيل، فتكلم عنه جملة. ومنهم من نظر إليه من كونه من رجل لرجل، أو من امرأة لامرأة، في الفم، أو في الرأس والجبهة. ومنهم من تكلم عنه من حيث كونه لصغير من باب الشفقة والرحمة، أو من حيث أنه بشهوة أو لأمرد، أو من حيث أنه لزوجة وملك اليمين…الخ.

وقد اتفقوا على أن التقبيل للمرأة الأجنبية محرّم ولو لخطبة. وكذلك التقبيل للرجل مع الشهوة، وخاصة الأمرد([iv]).

3- أقوال العلماء في حكم تقبيل اليد.

أما تقبيل اليد، فبعضهم يفصل بين يد العالم، أو السلطان، أو الوالد، أو كبير السن، ونحوهم، وبين يد صاحب الدنيا والجاه.

وإليك خلاصة لأقوال الفقهاء في كل مذهب على حدة، ثم يتبع ذلك بالخلاصة والأدلة والنتيجة.

الحنفية:

قال الموصلي رحمه الله : “ويكره أن يقبِّل الرجلُ فمَ الرجلِ، أو شيئا منه، أو يعانقه. ولا بأس بالمصافحة، ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل”([v]).

قال صاحب الدر المختار: “(ولا بأس بتقبيل يد) الرجل (العالم) والمتورع على سبيل التبرك. ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم المتدين (السلطان العادل). وقيل: سنة. (وتقبيل رأسه) أي العالم (أجود) كما في البزازية (ولا رخصة فيه) أي في تقبيل اليد (لغيرهما) أي لغير عالم وعادل هو المختار”([vi]).

المالكية:

قال ابن جزي رحمه الله: “وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام ولو من العبد، وينبغي لسيده أن يزجره عن ذلك، إلا أن يكون غير مسلم”([vii]).

وقال النفراوي رحمه الله: “وإنما كره مالك تقبيل اليد لما يترتب عليه من الكبر، ورؤية النفس عظيمة، ولأن المسلم أخو المسلم، ولعل المقبِّل -بالكسر- أفضل من ذي اليد عند الله. وبالجملة لا ينكر على من فعلها مع ذوي الشرف والفضل؛ لورودها في تلك الأحاديث، ولما يترتب على تركها مع من يستحقها من المقاطعة والشحناء، كما هو معروف في زماننا”([viii]).

الشافعية:

قال الإمام النووي رحمه الله: “وأما تقبيل اليد فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من الأمور الدينية، فمستحب. وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك، فمكروه شديد الكراهة. وقال المتولي: لا يجوز، وظاهره التحريم”([ix]).

الحنابلة:

قال البهوتي رحمه الله: “ولا بأس بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم”([x]). 

وقال ابن مفلح رحمه الله: “وتباح المعانقة، وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشهوة. وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، واختاره بعض الشافعية. والكراهة أولى. وكذا عند الشافعية تقبيل رجله.

وقال المروزي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس؛ فقد قبَّل أبو عبيدة يدَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلاً يخاف سيفه أو سوطه”([xi]).

4- الخلاصة:

بعد عرض أقوال الفقهاء السابقة، نلحظ أنهم اتفقوا على تحريم تقبيل المرأة الأجنبية، وكذلك تقبيل الرجل أو الأمرد بشهوة، أو تقبيل ذات محرمه بشهوة. أما تقبيل الصغير على وجه الشفقة والرحمة فجائز، وكذا وجه الميت الصالح.

واختلفوا في تقبيل الفم، أو اليد، أو الوجه. فقال بعضهم بكراهته. وقال بعضهم بجوازه. وبعضهم قيَّد جواز تقبيل اليد أو الرأس بالعالم وكبير السن، وصاحب الدين والزهد، ولا يجوز تقبيل يد الظالم.

5- الأدلة:

أ- وقد استدل من قال بالكراهة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: ((لا)) قال: أفيلتزمه ويقبِّله؟ قال: ((لا)). قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: ((نعم))([xii]). وجه الدلالة: فيه دليل على عدم جواز المعانقة والتقبيل.

وقد نوقش: بأن المراد بالنهي هنا هو ما كان عن طريق إثارة الشهوة.

ب- وقد استدل من أجاز التقبيل بما يأتي([xiii]):

1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فأعتنقه وقبَّله)([xiv]).

2) عن الشعبي رحمه الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقَّى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبَّل ما بين عينيه)([xv]).

3) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّه كان  في سريّة من سرايا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم -فذكر القصّة- قال: (فدنونا -يعني من النبي صلى الله عليه وسلم – فقبَّلنا يده)([xvi]).

4) عن أم أبان بنت الوازع بن زارع، عن جدها زارع -وكان في وفد عبد القيس- قال: (لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنُقبِّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله)([xvii]).

5) عن صفوان بن عسال قال: (قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي! فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات. فقال لهم: ((لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تُولُّوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت)). قال: فقبلوا يده ورجله. فقالا: نشهد أنك نبي. قال: ((فما يمنعكم أن تتبعوني؟)) قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إنْ تَبِعناك أن تقتلنا اليهود)([xviii]).

6) ودليل تقبيل الصغير أحاديث كثيرة، منها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: (قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((من لا يرحم لا يرحم))([xix]).

قال الإمام النووي رحمه الله: “وأما تقبيله خد ولده الصغير، وبنته الصغيرة، وسائر أطرافه على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة. وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجه”([xx]).

7) دليل تقبيل الميت.

عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان). قال الترمذي: “وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا: إن أبا بكر قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت)([xxi]).

6- النتيجة:

بعد ذكر هذه الأدلة، يظهر منها جواز التقبيل في الجملة، ولكن قد يخص من ذلك حالات يحرم فيها، كتقبيل الأجنبية، أو تقبيل الرجل ذات محرمه بشهوة، أو تقبيل الرجل بشهوة، أو تقبيل الأمرد بشهوة، أو تقبيل يد الظلمة.

 وحالات يكره فيها، كتقبيل يد صاحب الجاه والثروة، رياء وسمعة، أو يد من يرغب ذلك.

قال الشيخ الألباني رحمه الله:

“وأما تقبيل اليد؛ ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية:-

1- أن لا يُتَّخذ عادة بحيث يتطبَّع العالم على مدّ يده إلى تلامذته، ويتطبَّع هؤلاء على التبرك بذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يده؛ فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك؛ فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية. 

2- أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه؛ كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم.

3- أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين؛ كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز”([xxii]).

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

سئل عن حكم تقبيل اليد؟ 

فأجاب: تقبيل اليد احتراما لمن هو أهل للاحترام كالأب والشيخ الكبير والمعلم لا بأس به إلا إذا خيف منه الضرر، وهو أن يعجب الذي قبلت يده ويرى أنه في مقام عالي فهنا نمنعها لأجل هذه المسألة([xxiii]). والله تعالى أعلم بالصواب.

ثانياً: حكم حني الظهر عند المصافحة.

الانحناء: الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة. يقال للرجل إذا انحنى من الكِبَر: حناه الدهر، فهو محني ومحنو. والمراد به هنا، انحناء الظهر عند المصافحة على ما يقرب من الركوع تعظيماً للمسلَّم عليه([xxiv]).

يختلف حكم الانحناء باختلاف السّبب الباعث عليه: 

فقد يكون الانحناء مباحاً، كالانحناء الّذي يقوم به المسلم في أعماله اليوميّة.

وقد يكون فرضاً في الصّلاة لا تصحّ إلاّ به، كما هو في الرّكوع في الصّلاة للقادر عليه.

وقد يكون محرّماً، كالانحناء تعظيماً لإنسانٍ أو حيوانٍ أو جمادٍ. وهذا من الضّلالات والجهالات([xxv]).

وقد نصّ الفقهاء على أنّ الانحناء عند الالتقاء بالعظماء ككبار القوم والسّلاطين تعظيماً لهم حرام باتّفاق العلماء؛ لأنّ الانحناء لا يكون إلاّ لله تعالى تعظيماً له، ولقوله صلى الله عليه وسلم لرجلٍ قال له: يا رسول الله، الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا)).

أمّا لو أكره على الانحناء للسّلطان وغيره فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه، لما فيه من معنى الكفر([xxvi]).  

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: “وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم، أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه”([xxvii]).

وقال الإمام النووي رحمه الله: “ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ويدل عليه ما قدمناه في حديث أنس بن مالك. وقوله: (أينحني له؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا)). وهو حديث حسن-كما ذكرناه- ولم يأت له معارض، فلا مصير إلى مخالفته،  ولا يغتر بكثرة من فعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل؛ فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ]وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [  [سورة الحشر: 7]. وقال تعالى: ] فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[ [سورة النور: 23].

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: “اتبع طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وبالله التوفيق”([xxviii]).

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أخوكم: أبو أنس المدني، عبد الباسط عبد الرحمن سليمان.

عفا الله عنه وعن والديه. في: 13 شعبان 1426هـ.

28.


([i]) انظر: ابن منظور، لسان العرب 11/547، الموسوعة الفقهية الكويتية 13/125.

([ii]) الموسوعة الفقهية الكويتية 13/129.

([iii]) ابن مفلح، الآداب الشرعية 2/248.

([iv]) انظر: النووي، روضة الطالبين 10/236، الموسوعة الفقهية 13/130، الدكتور عبد الله بن محمد لطريقي، تحية السلام في الإسلام 2/862.

([v]) الاختيار 4/167. وانظر: الهداية شرح البداية 4/90، تبيين الحقائق 6/25.

([vi]) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/701.

([vii]) قوانين الأحكام الفقهية ص330.

([viii]) الفواكه الدواني 2/326.

([ix]) روضة الطالبين 10/236، وانظر: الأذكار ص234، مغني المحتاج 4/216.

([x]) كشاف القناع 2/156، وانظر: مطالب أولي النهى 1/943.

([xi]) الآداب الشرعية 2/247، مختصر الفتاوى المصرية 1/564.

([xii]) رواه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة 5/70 رقم(2728). [حسن].

([xiii]) انظر: كتاب “الرخصة في تقبيل اليد” لمحمد بن إبراهيم بن المقرئ (285-381هـ)، وقد أورد المؤلف 30 آثاراً في تقبيل اليد. فتح الباري 11/57، تحفة الأحوذي  7/ 437.

([xiv]) رواه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المعانقة والقبلة 5/72 رقم(2732). قال أبو عيسى: “هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه”. [ضعيف].

([xv]) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في قبلة ما بين العينين 5/392 رقم(5220). [ضعيف].

([xvi]) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في قبلة اليد 5/393 رقم(5223). [ضعيف].  

([xvii]) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في قبلة الرجل 5/395 رقم(5225). [ضعيف بهذا اللفظ. وحسن دون ذكر الرجل].  

([xviii]) رواه الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 5/72 رقم(2733). قال أبو عيسى: “هذا حديث حسن صحيح”. [ضعيف].

([xix]) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم(5997).

([xx]) روضة الطالبين 10/236.  

([xxi]) سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت 3/314 رقم(989). [صحيح].

([xxii]) سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/302.

([xxiii]) فتاوى الباب المفتوح 2/177.

([xxiv]) انظر: لسان العرب 14/202، الموسوعة الفقهية 6/322.

([xxv]) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 27/92.

([xxvi]) انظر: الموسوعة الفقهية 6/323، تحية السلام في الإسلام 2/847.

([xxvii]) مجموع فتاوى ابن تيمية 27/60

([xxviii]) الأذكار ص238-239. و انظر: المجموع 4/516، روضة الطالبين 7/28.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *